سليمان بن الأشعث السجستاني
385
سنن أبي داود
1709 - حدثنا مسدد ، ثنا خالد - يعنى الطحان - ح وثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا وهيب ، المعنى ، عن خالد الحذاء ، عن أبي العلاء ، عن مطرف - يعنى ابن عبد الله - عن عياض بن حمار ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ، أو ذوي عدل ، ولا يكتم ، ولا يغيب ، فإن وجد صاحبها فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء " . 1710 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، ثنا الليث ، عن ابن عجلان ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : " من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه ، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره ، قال : وسئل عن اللقطة فقال : " ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فهي لك ، وما كان في الخراب يعنى ففيها وفى الركاز الخمس " . 1711 - حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد - يعنى ابن كثير - حدثني عمرو بن شعيب ، بإسناده بهذا ، قال في ضالة الشاء : قال : " فاجمعها " . 1712 - حدثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن عبيد الله بن الأخنس ، عن عمرو بن شعيب ، بهذا بإسناده ، قال في ضالة الغنم " لك أو لأخيك أو للذئب ، خذها قط " وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فخذها " . 1713 - حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد ، ح وثنا ابن العلاء ، ثنا ابن إدريس ، عن ابن إسحاق ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بهذا ، قال في ضالة الشاء " فاجمعها حتى يأتيها باغيها " . 1714 - حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن الحارث ،